(5 - كتاب الصّيام)

( [1 - بَاب فرض الصَّوْم] )

608 - عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

609 - عَن ابْن عمر قَالَ، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا رَأَيْتُمُوهُ فصوموا، وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا، فَإِن غُم عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم - " فَإِن أُغمي عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ ثَلَاثِينَ " - وللبخاري: " فَإِن غُم عَلَيْكُم فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ ". وَله من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " فَإِن غُبِّي عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ ".

610 - وَعَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ، عَن حُسَيْن بن الْحَارِث الجدلي، أَن أَمِير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015