أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَهَذَا لَفظه، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ) . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: (يتفرد بِهِ ثَابت بن عجلَان) وَلَا يضر، فَإِن ثَابتا وَثَّقَهُ ابْن معِين وَرَوَى لَهُ البُخَارِيّ) . وَالله أعلم.
578 - وَعَن سَمُرَة ابْن جُنْدُب قَالَ: " أما بعد فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرج الصَّدَقَة من الَّذِي نعد للْبيع " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
579 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل، حَدثنَا حَفْص بن غياث حَدثنَا عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: " لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة ".