وَالنَّسَائِيّ، وَأَبُو حَاتِم البستي، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد) . وَقَالَ الْبَزَّار: (لم يروه عَن سهل إِلَّا عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود بن نيار وَهُوَ مَعْرُوف) . وَقَالَ ابْن الْقطَّان: (هَذَا غير كَاف فِيمَا يَنْبَغِي من عَدَالَته، فكم من مَعْرُوف غير ثِقَة، وَالرجل يعرف لَهُ حَاله، وَلَا يعرف بِغَيْر هَذَا) . كَذَا قَالَ، وَفِيه نظر) .

575 - وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن لونين من التَّمْر الجعرور و [لون] الحبيق وَكَانَ النَّاس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها فِي صَدَقَاتهمْ فَنزلت {وَلَا تيمموا الْخَبيث مِنْهُ تنفقون} ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالطَّبَرَانِيّ، وَهَذَا لَفظه، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (صَحِيح عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015