حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْخُوَارِزْمِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: قِيلَ لِشُعْبَةَ: " مَتَى يُتْرَكُ حَدِيثُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: إِذَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ مَا لَا يَعْرِفُهُ الْمَعْرُوفُونَ فَأَكْثَرَ، وَإِذَا أَكْثَرَ الْغَلَطَ، وَإِذَا اتُّهِمَ بِالْكَذِبِ، وَإِذَا رَوَى حَدِيثَ غَلَطٍ مُجْتَمِعٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَتَّهِمْ نَفْسَهُ فَيَتْرُكْهُ طُرِحَ حَدِيثُهُ، وَمَا كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَارْوِ عَنْهُ "