فأخذا المال ولم يعطيا بناته/ شيئا، وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين، وليس فى يدي ما يسعهن» . فقال صلى الله عليه: «إرجعي إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله فيهن» . فأنزل الله عز وجل: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ [1] » 4: 7. ولم يبين ما هو. فأرسل صلى الله عليه إلى قتادة وعرفطة: «لا تفرقا من المال شيئا، فإنه قد نزل لبنات أوس نصيب، حتى أنظركم هو» . ثم نزلت آية الميراث: «يُوصِيكُمُ الله في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [2] » 4: 11. فأعطى رسول الله صلى الله عليه البنات الثلثين والمرأة الثمن. وكانت العرب لا تنكح البنات ولا الأمهات ولا الأخوات ولا الخالات ولا العمات.
وكانت العرب تزوج نسآء آبائها، وهو أشنع ما كانوا يفعلون. فيقال للذي يخلف على امرأة ابيه «الضيزن» . قال أوس ابن حجر:
والفارسية فيكم غير منكرة ... فكلكّم لأبيه ضيزن سلف
وكان الرجل إذا مات، قام أكبر ولده فألقى ثوبه على امرأة