لا تكون حاملا فيحل وطؤها فغلب التحريم، فإن استبرأها ولم يظهر الحمل فهى على الزوجية، وان ظهر الحمل نظر، فإن وضعت لاقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق حكم بوقوع الطلاق، لانا تيقنا أنها كانت حاملا وقت العقد.

وان وضعته لاكثر من أربع سنين من وقت العقد لم تطلق، لانا علمنا أنها لم تكن حاملا، وان وضعته لاكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين نظرت فان كان الزوج لم يطأها طلقت لانا حكمنا أنها كانت حاملا وقت العقد.

وان وطئها نظرت فإن وضعته لدون ستة أشهر من وقت الوطئ وفع الطلاق.

لانا حكمنا

انها كانت حاملا وقت العقد.

وان وضعته بعد ستة أشهر من بعد وطئه لم يقع الطلاق وجها واحدا لانه يجوز أن يكون موجودا وقت العقد ويجوز أن يكون حدث بعده فلا يجوز أن يوقع الطلاق بالشك واختلف أصحابنا في صفة الاستبراء ووقته وقدره، فذكر الشيخ أبو حامد الاسفراينى رحمه الله في الاستبراء في المسئلتين ثلاثة أوجه: أحدهما ثلاثة أقراء وهى أطهار، لانه استبراء حرة فكان بثلاثة أطهار.

والثانى بطهر لان القصد براءة الرحم فلا يزاد على قرء.

واستبراء الحرة لا يجوز الا بالطهر، فوجب أن يكون طهرا.

والثالث أنه بحيضه لان القصد من هذا الاستبراء معرفة براءة الرحم.

والذى يعرف به براءة الرحم الحيض.

وهل يعتد بالاستبراء قبل عقد الطلاق؟ فيه وجهان

(أحدهما)

لا يعتد لان الاستبراء لا يجوز أن يتقدم على سببه

(والثانى)

يعتد به لان القصد معرفة براءة الرحم.

وذلك يحصل وان تقدم ومن أصحابنا من قال في المسألة الثانيه الاستبراء على ما ذكرناه.

لان الاستبراء لاستباحة الوطئ.

فأما في المسألة الاولى فلا يجوز الاستبراء بدون ثلاثة أطهار ولا يعتد بما وجد منه قبل الطلاق لانه استبراء حرة للطلاق فلا يجوز بما دون ثلاثة أطهار.

ولا بما تقدم على الطلاق كالاستبراء في سائر المطلقات (الشرح) إذا قال لامرأته: ان لم تكوني حاملا فأنت طالق.

وان كنت حاملا فأنت طالق حرم عليه وطؤها قبل أن يستبرئها.

لان الاصل عدم الحمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015