على أحد القولين لان كل واحد منهما مقصود.

والمقصود ههنا هو الرضاع والباقى بيع له.

ويجوز في التابع مالا يجوز في غيره.

ألا ترى أنه يجوز أن يشترى الثمرة على الشجرة مع الشجرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع.

ولو اشترى الثمرة وحدها كذلك لم يصح.

وأما السلم على شئ إلى آجال وعلى شيئين إلى أجل فانما لم يصح لانه لا حاجة به إليه.

وههنا به إلى هذا حاجة لانه كان يمكنه أن يسلم على كل واحد وحده.

وها هنا لا يمكنه الخلع على ذلك مرتين.

إذا ثبت هذا فان عاش الولد حتى استكمل مدة الرضاع وحل وقت النفقة فللاب أن يأخذ كل يوم قدر ما يحل عليها من النفقة والادم فيه.

فان شاء أخذه لنفسه وأنفق على ولده من ماله.

وان شاء أنفقه على ولده.

فان كان ذلك أكثر من كفاية الولد كانت للاب

وان كان أقل من كفاية الولد كان على الاب تمام نفقته.

وان أذن لها في انفاق ذلك على الولد.

فقد قال أكثر أصحابنا يصح ذلك كما لو كان في ذمته لغيره دين فأمره بدفعه إلى انسان فانه برأ بدفعه إليه.

وسواء كان المدفوع إليه ممن يصح قبضه أو ممن لا يصح قبضه كما لو كان له في يده طير فأمره بارساله وقال ابن الصباغ: يكون في ذلك وجهان كالملتقط إذا أذن له الحاكم في اسقاط ماله على اللقيط وان مات الصبى بعد استكماله الرضاع دون مدة النفقة لم يبطل العوض لانه قد استوفى الرضاع.

ويمكن الاب أخذ النفقة.

فيأخذ ما قدره من النفقة.

وهل يحل عليها ذلك بموت الولد؟ ولا يستحق الاب أخذه الا على نجومه؟ فيه وجهان

(أحدهما)

يحمل عليها فيطالبها به الاب لان تأجيله انما كان لحق الولد

(والثانى)

لا يستحق أخذه الا على نجومه - وهو الاصح لانه وجب عليها هكذا.

وانما مات المستوفى وان مات الصبى بعد أن رضع حولا وكانت مدة الرضاع حولين فهل تنفسخ الاجارة في الحول الثاني أو لا تنفسخ بل يأتيها بصبى آخر لترضعه؟ قال المسعودي ان لم يكن الصبى الميت منها لم تنفسخ الاجارة قولا واحدا.

وان كان الولد الميت منها فهل تنفسخ الاجارة أو لا تنفسخ بل يأتيها بصبى آخر لترضعه فيه قولان.

والفرق بينهما أنها تدر على ولدها مالا تدر على غيره وسائر أصحابنا حكو القولين من غير تفصيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015