مَا ظَهَرَ بِالْقِيمَةِ وَإِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمِلْكِ فَكَذَا عِنْدَ اتِّحَادِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ النَّوْعِ وَالْقِسْمَةِ لَا بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْمِلْكِ إذْ بَاذِلُ الْجَيِّدِ لَا يَرْضَى أَنْ يَسْتَفِيدَ فِي مُقَابَلَةِ الْجَيِّدِ مَا يستفيده في مقابلة الردئ وَلَا بَاذِلَ الثَّمَنِ يَبْذُلُهُ عَلَى التَّسَاوِي بَلْ هَذَا الْقَصْدُ ضَرُورِيٌّ فِي نَفْسِ الْمُعَاقَدِ وَمُطْلَقُ كَلَامِهِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إلَّا مَا يُقْصَدُ فِي عَادَةِ التَّعَامُلِ فَكَأَنَّهُ صَرَّحَ بِمُقَابَلَةِ الْجَيِّدِ بزيادة اه ثُمَّ أَلْزَمَهُمْ بِمَسْأَلَةِ الشُّفْعَةِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قِيلَ التَّفَاضُلُ مُقْتَضَى الِانْقِسَامِ وَالِانْقِسَامُ يَقْتَضِي اخْتِلَافَ الْمِلْكِ أَوْ اخْتِلَافَ الْعَيْبِ أَوْ الِاسْتِحْقَاقَ أَوْ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا هَذِهِ الاختلافات الاربع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015