*

قال المصنف رحمه الله تعالى

* (وان أحرمت المراة بغير إذن الزوج فان كان في تطوع جاز له أن يحللها لان حق الزوج واجب فلا يجوز ابطاله عليه بتطوع وان كان في حجة الاسلام ففيه قولان

(أحدهما)

أن له أن يحللها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015