- في حديث المُلاعَنة: "إن جاءت به أمَيْغِر (?) سَبْطا فهو لزوجها - أي تام الخلقِ -، وإن جاءت به أُدَيْعج جَعْداً - أي قصِيراً - (2 فهو للذى يُتَّهَم" 2).

(سبع)

(سبع) - قوله تبارك وتعالى: {سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} (?)

يجوز أن يكون "من" للتَّبعيض؛ أي سَبْع آيات من جملة ما يُثْنَى به (?) على الله عزَّ وجلّ من الآيات.

ويجوز أن يكون السَّبعُ هي "المَثَاني"، ويكون "من" للصِّفةِ كما قَالَ تَعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الَأوْثَانِ} (?)، لَا أنّ بَعضَها رِجسٌ دون بَعض

ويَجوزُ على هذا أن يكون المَعنَى سَبْعاً مَثاني. وقيل: السَّبع من المثاني: هي السبع الطُّوَال مِن البقرة إَلى الأعراف ستّ، واختلفوا في السّابعة، فقيل: يونس، وقيل: الأنفال والتوبة.

- في حديث سَلَمَة بنِ جُنادةَ: "إذَا كان يوم سُبُوعِه"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015