يقال: جَاحَ يَجُوحُ إذا غَشِي بالجَوَائِح.
- (1 في حدِيثِ جَابِر: "نَهَى عن بَيْع السِّنِين، وَوَضَع الجَوَائِحَ".
وفي رواية: "وأَمَر بَوضْعِ الجَوائِح".
وهذا أَمرُ نَدْب، واستِحْبَاب عند عَامَّة الفُقَهاء، لا أَمرُ وُجُوب.
وقال أَحمدُ، وأبو عُبَيد، وجَماعةٌ من أَصْحاب الحَدِيث: هو لَازِم إذا باع الثَّمرَة، فأصَابَتْها آفَةٌ فهَلَكَت.
وقال مَالِك: يُوضَع في الثُّلُث فَصاعِدًا، ولا يُوضَع فيما هو أَقلّ: أي إذا كانَت الجَائِحةُ دُون الثُّلُث. فهو من مال المُشْتَرِي، وإن كانَت أكثرَ فَفِي مَالِ البَائِع.
وقال أَحْمد: يُوضَع ما هَلَك: أَىّ قَدْر كَانَ.
وقال الزَّمخْشَرِي: معناه ذَوات الجَوَائح: أي صَدَقَاتِها 1).
- في حَدِيث: "إنَّ أَبِي يُرِيدُ أن يَجْتَاحَ مَالِي" (?).