يقال: جَاحَ يَجُوحُ إذا غَشِي بالجَوَائِح.

- (1 في حدِيثِ جَابِر: "نَهَى عن بَيْع السِّنِين، وَوَضَع الجَوَائِحَ".

وفي رواية: "وأَمَر بَوضْعِ الجَوائِح".

وهذا أَمرُ نَدْب، واستِحْبَاب عند عَامَّة الفُقَهاء، لا أَمرُ وُجُوب.

وقال أَحمدُ، وأبو عُبَيد، وجَماعةٌ من أَصْحاب الحَدِيث: هو لَازِم إذا باع الثَّمرَة، فأصَابَتْها آفَةٌ فهَلَكَت.

وقال مَالِك: يُوضَع في الثُّلُث فَصاعِدًا، ولا يُوضَع فيما هو أَقلّ: أي إذا كانَت الجَائِحةُ دُون الثُّلُث. فهو من مال المُشْتَرِي، وإن كانَت أكثرَ فَفِي مَالِ البَائِع.

وقال أَحْمد: يُوضَع ما هَلَك: أَىّ قَدْر كَانَ.

وقال الزَّمخْشَرِي: معناه ذَوات الجَوَائح: أي صَدَقَاتِها 1).

- في حَدِيث: "إنَّ أَبِي يُرِيدُ أن يَجْتَاحَ مَالِي" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015