(تهم) - في الحَدِيث: أنَّه حُبِس في تُهْمَة".
أَصلُ التُّهْمة وُهْمَة. فُعْلَة من الوَهْم، ويَجوزُ فَتْح الهَاءِ كالتُّخَمة، واتَّهَمْت: افْتَعَلت منه؛ لأنَّ مَنْ اتَّهمتَه فقد تَوهَّمتَ فيه أَمراً.
- في الحَديثِ: ذِكْرُ "تِهامَة". وهي مَكَّة وما حَوَالَيها من الأَغْوار، من قَولِهم: تَهِم الحَرُّ، إذا اشتَدَّ مع رُكُود الرِّيح. والنِّسبة إليها تَهَامِيٌّ وتَهامٍ، كَيَمَنِيّ ويَمانٍ وتَهَمِيٌّ أَيضاً.
- وفيه: (?) "جاءَ رَجُلٌ به وَضَحٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: انظُر بطنَ وادٍ لا مُنْجِدٍ ولا مُتْهِمٍ، فتمَعَّك (?) فيه، فلم يَزِد الوَضَحُ حتَّى مَاتَ".
المُتْهِم: المَوضِعُ الذي ينصَبُّ مَاؤهُ إلى تِهامَة. قال الأزهَرِيّ: لم يُرِد رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنَّ الوَادِيَ ليس من نَجْدٍ ولا تِهامةَ، ولكنه أَرادَ حَدًّا منهما، فَليس ذَلِك المَوضِعُ من نَجْد كُلُّه، ولا مِنْ تِهامة كلّه، ولَكِنَّه مِنهُما، فهو مُنجِدٌ مُتهِم.