(بحت) - في كتاب (?) عُمَر، رضي الله عنه: "أنَّه كَرِه للمسلمين مُباحَتَه المَاءِ"
: أي شُربَه بَحْتًا غَيرَ مَمْزُوج بعَسَل أو غَيرِه قال:
* بِجُردٍ لم تُباحَتْ بالضَّرِيع * (?)
: أي لم تُطعَم الضَّرِيع بَحْتاً، لأنه لا يَنجَع، وأَظنُّه أَرادَ بذلك ليكون أَمْرأ لهم.
(بحح) - في الحَدِيث: "فأخذَتِ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - بُحَّةٌ".
البُحَّة: غِلظَة في الصَّوتِ يقال: بَحَّ يَبَحُّ بُحوحًا، (3 وإن كان من داءٍ فهو البُحاحُ، والصَّحَل يَكُون فيه كالبُحَّة وهو مُستَحبُّ 3)