- وقيل: امرأةُ الأَبِ ونحوه أيضًا.
- (1 وفي حديث أبي عَوف: "عَلَى ما اسْتَكَنَّ"
: أي اسْتَتَرَ 1).
(كنه) - في الحديث: "مَن قَتَل مُعاهِدًا في غَير كُنْهه (?) "
- وفي حديث آخر: "لا تَسأَل المرأةُ طلاقَها في غَير كُنْهِه"
كُنْهُ الشىَّء: غايَتُه؛ أي في غَيْر أن تَبْلُغَ من الأَذَى الغايةَ التي تُعْذَرُ في سؤَال الطَّلاق. وكُنْهُ الأَمْر: حَقِيقتُه.
وقال الأَصمعىُّ: حِينُهُ وقدْرُه ووَقْتُه. وأكنَهْتُ الشىّءَ واكتَنهْتُه: بَلَغْتُ كُنْهَهُ.
(كنا) - في الحديث (?): "للرُّؤْيَا كُنًى"
وهي جمع: كُنْيَةٍ؛ مِن قَولهم: كَنَيْتُ عن الأَمْرِ، وكَنوْتُ عنه؛ إذا وَرّيْتَ عنه بغَيرهِ. وقيل: كُنَى الرُّؤَيا: الأَمثالُ التي يَضْرِبُها مَلَكُ الرُّؤيا للرَّجُل في منامه؛ لأنَّه يَكْنِى بها عن أَعْيانِ الأُمورِ.
وقوله: "فَكَنُّوها بكُنَاهَا".
: أي مَثِّلُوا لها أَمثَالاً إذَا عَبَرتُم؛ وذلك نحو قولهم في النَّخل: إنَّها رِجالٌ ذَوُو أحْسَابٍ مِن العَربِ؛ لأنّ النَّخلَ أكثرُ ما يكون بِبِلادِهم.
وفي شَجَرِ الجَوْزِ: إنّها رجالٌ من العَجَمِ؛ لأَنّها أكثَر ما تُكون