(قتب) - في الحديث: "لا تَمْنَع المَرأةُ نَفسَها من زَوْجِها وإن كانت على ظَهْر قَتَب (?) "
القَتَب للجَمَل كالإكاف لِغَيْره. ومَعناه: الحَثُّ لَهُنَّ على مُطاوَعَة أَزْواجِهنّ، وأَنَّه لا يَسَعُ المَرأةَ الامْتِناع في هذه الحال، فكَيفَ في غَيْره.
وقيل في مَعَناه: إِنّ نِساءَ العَرب كُنَّ إذا أردن وَضْع الحَمْل جَلَسْن على قَتَب، وتَقُولُ: إنّه أَسْلَس لخروج (?) الوَلَد، فأَرادَ عليه الصَّلاةُ والسَّلام تِلْكَ الحالةَ
قال أبو عبيد (?): وكُنَّا نَرَى أَنَّ المعنى وهي تَسِير على ظهر البَعِير، فجاء التَّفسيرُ بغير ذلك.
والقَتَب مؤنثة. يقال في تَصغِيرها قُتَيْبَة. وقيل: إنّه مذكَّر. وقُتَيْبة تصغير قِتْبَة.
والقَتَب - إذا كان من آلات الجَمَل - بفَتْحَتَيْن -، فإذا كان من آلات السَّانيَة فهي قِتْب، والقِتْبُ والقَتَب الأَمْعاءُ، وجمع القَتَب والقِتْب الأَقْتَاب.