ومن كتاب الظاء
(من باب الظاء مع الهمزة)
(ظأر)
(ظأر) - في حديث: "الشَّهِيد تَبْتَدِره زوجتَاه كَظِئْرَيْن أَضلَّتَا فَصِيلَيْهِما"
والظِّئْر يَقَع على الذَّكَر والأُنثى، وأَصلُه العَطْف.
- ومنه حَديث عُمَر - رضي الله عنه -: "أَعْطَى رُبَعَةً يَتبعُها ظِئراها"
(3: أي أُمُّها وأبوها 3).
* * *