يروي عن أهل المدينة، روى عنه بقية بن الوليد والوضاح بن حسان، منكر الحديث على قلة روايته، ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به.
روى عن ابن شبرمة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجميع ميراث ولد الملاعنة لها لما أصاب لها من العنت.
وروى عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ" (?).
رواهما عنه بقية.
شيخ يروي عن يزيد الرقاشي، روى عنه ابن وهب، وهو الذي يروي عنه ابن عجلان، ويقول: واقد بن سلام، منكر الحديث على قلة روايته، يأتي بأشياء موضوعة عن أقوام ضعفاء، فلا يتهيأ إلزاق القدح به دونهم، بل التنكب عن روايته عن الاحتجاج أولى.
أبو يحيى، سكن الكوفة، يروي عن العراقيين، روى عنه أهل بغداد،