النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فِي الرِّكَازِ الْعُشُورُ" (?).
حدثناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه.
وهذا خبر باطل لا أصل له، لا ينكر نفي صحته إلا من جهل صناعة العلم، لم يفرض النبي -صلى الله عليه وسلم- في الركاز العشر قط، إنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جَبَارٌ، والْبِئْرُ جَبَارٌ، والْمَعْدَنُ جَبَارٌ، وِفِي الرِّكازِ الْخُمُسُ".
هذا حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الركاز.
وروى عن أبيه، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن إخصاء الإبل والبقر والغنم وقال: "النَّمَاءُ فِي الْخَيْلِ" (?).
حدثناه ابن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن موهب، قال: حدثنا عيسى بن يونس, عن عبد الله بن نافع.
وقد قلب هذا على عبيد الله بن عمر، عن نافع، وليس من حديثه.
من أهل مكة، يروي عن جعفر بن محمد وأهل العراق والحجاز المقلوبات، وعن الأثبات من الغرباء الملزوقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
وروى عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال