قلب إسناد هذا الخبر ومتنه جميعًا، إنما هو عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرَّ بَينَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ" (?).
فجعل مكان أبي سعيد أبا هريرة، وقلب متنه، وجاء بشيء ليس فيه اختراعًا من عنده، فضمه إلى كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- , وهو قوله: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ امْرَأَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا حِمَارٌ".
والأخبار الصحيحة أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعادة الصلاة إذا مَرَّ بين يديه الحمار والكلب والمرأة.
وروى عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يُعْجِبُكُمْ إِسْلَامُ امْرِيءٍ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا عُقدَةُ عَقْلِهِ" (?).
أخبرنا [هـ] الحسن بن سفيان، قَال: حدثنا حكيم بن سيف، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي هريرة، عن نافع.
من ولد الأشعث بن قيس، يروي عن الملك بن عمير، روى عنه عبد الله بن داود الخريبي، كثير الوهم، فاحش الخطأ.
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: سمعت رجلًا من أصحابنا يقول ليحيى بن سعيد: نحفظ عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، أن عبد الله اشترى أرضًا من أرض السواد، وأشهدني عليها، فقال: عمن؟ قال: حدثنا ابن داود، فقال: عمن؟ فقال: