قطّ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَنَاوَلَنِي جِبْرِيلُ تُفَّاحَةً فَانْفَلَقَتْ مِنْ يَدِي فَخَرَجَتْ مِنْهَا جَارِيَةٌ كَأَنَّ أَشْفَارَ عَيْنَيْهَا مَقَادِمُ النُّسُورِ فَقُلْتُ لَهَا لِمَنْ أَنْت فَقَالَ لِلْخَلِيفَةِ الْمَقْتُولِ بَعْدَكَ ظُلْمًا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِهَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَلِيٍّ الأَهْوَازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ شَبِيبٍ الْيَمَامِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَرَوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَجَّى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مِنْ ذِي سُلْطَانٍ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرُ أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن شبيب بِالْحَدِيثين جَمِيعًا
1224 - يحيى بن سعيد الشيهد شيخ يروي عَن بن جريج المقلوبات وَعَن غَيره من الثِّقَات الملزقات لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد رَوَى عَنْ بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَ لِي يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً فَقُمْ فَارْكَعْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الطَّوِيلَ فِي وَصِيَّةِ أَبِي ذَرٍّ أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قُرَيْشٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَيَاضِيُّ عَنهُ وَلَيْسَ من حَدِيث بن جُرَيْجٍ وَلا عَطَاءٍ وَلا عُبَيْدِ