ثَلاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ وَثَمَانٍ وَتِسْعٌ وَعَشْرٌ فَإِنْ زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَة أخبرناه بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ عَنْ هَارُونَ بْنِ زِيَادٍ الْقُشَيْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَش
1168 - الْهُذيْل بن الحكم أَبُو الْمُنْذر شيخ يَرْوِي عَن عَبْد الْعَزِيز بْن أبي رواد روى عَنهُ أهل الْعرَاق مُنكر الحَدِيث جدا فلست أَدْرِي السَّبَب الْمُوجب للمناكير فِي حَدِيثه كَانَ مِنْهُ أَو من عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ لِأَن عبد الْعَزِيز لَيْسَ فِي الحَدِيث بِشَيْء وَإِذا روى رجل مَجْهُول لم يعرف بِالْعَدَالَةِ عَن ضَعِيف شَيْئا مُنْكرا لَا يتهيأ إلزاق الْقدح بِأَحَدِهِمَا دون الآخر إِلَّا بعد السبر على أَن مجانبة مَا روى أَحْرَى حَتَّى تُوجد لَهُ رِوَايَة عَن الثِّقَات بِمَا يُوَافق الْأَثْبَات متعرية عَن الْمَنَاكِير فَلم يدْخل فِي جملَة أهل الْعَدَالَة وَيلْزق ذَلِك الحَدِيث الْمُنكر الَّذِي رُوِيَ عَن ذَلِك الضَّعِيف بالضعيف دونه هَذَا حكم ذَلِك الْجِنْس من النَّاس
1169 - الْهُذيْل بن بِلَال الْمَدَائِنِي يروي عَن نَافِع وَعبد الله بن عبيد بن عُمَيْر رُوِيَ عَنهُ الْعِرَاقِيُّونَ كَانَ مِمَّن يقلب الْأَسَانِيد وَيرْفَع الْمَرَاسِيل على قلَّة رِوَايَته فَلَمَّا كثر مُخَالفَته الثِّقَات فِيمَا يرويهِ عَن الْأَثْبَات خرج عَن حد الْعَدَالَة إِلَى الْجرْح وَصَارَ فِي عداد المتروكين مِمَّن لَا يحْتَج بِهِ أخبرنَا الْحَنْبَلِيّ قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن زُهَيْر عَن يحيى بْنِ مَعِينٍ قَالَ الْهُذَيْلُ بْنُ بِلَال لَيْسَ بِشَيْء