بن عُرْوَة وَابْن أبي عبلة الْأَشْيَاء الْمَوْضُوعَة لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ عَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَأَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَطَالِبُ عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ أَخْبَرَنَاهُ عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ وَالْبُجَيْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ وَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا ذُلا وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ يُحَصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بِصَيْدَا قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أبي عَبْلَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالك

765 - عبد السَّلَام بن صَالح بن سُلَيْمَان بن ميسرَة أَبُو الصَّلْت الْهَرَوِيّ يَرْوِي عَن حَمَّاد بْن زَيْد وَأهل الْعرَاق الْعَجَائِب فِي فَضَائِل عَليّ وَأهل بَيته لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَة فليأت من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015