الْبنانِيّ عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِغَسْلِ الدُّبُرِ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الْبَاسُورَ وَرَوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ لِي بن عمر التمس لي حجاما رفيعا إِنِ اسْتَطَعْتَ وَلا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيرًا وَلا صَبِيًّا صَغِيرًا فَإِنِّي سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَيَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَالْحِفْظِ وَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَالأَحَدِ وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلاثَاءِ فَإِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي عَافَى اللَّهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلاءِ فِي يَوْمِ الثُّلاثَاءِ وَضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْبَلاءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَلا يَبْدُو جُذَامٌ وَلا بَرَصٌ إِلا يَوْم الأبعاء أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بن أبي جَعْفَر
668 - عُثْمَان بن عَطاء بن أبي مُسلم الْخُرَاسَانِي يروي عَن أَبِيه روى عَنهُ مُحَمَّد بن شُعَيْب بن شَابُور وَالنَّاس أَكثر رِوَايَته عَن أَبِيه وَأَبوهُ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بروايته لما فِيهَا من المقلوبات الَّتِي وهم فِيهَا فلست أَدْرِي البلية فِي تِلْكَ الْأَخْبَار مِنْهُ أَو من نَاحيَة أَبِيه وَهَذَا شَيْء يشْتَبه إِذا روى رجل لَيْسَ بِمَشْهُور بِالْعَدَالَةِ عَن شيخ ضَعِيف أَشْيَاء لَا يَرْوِيهَا عَن غَيره لَا يتهيأ إلزاق الْقدح بِهَذَا الْمَجْهُول دونه بل يجب التنكب عَمَّا رويا جَمِيعًا حَتَّى يحْتَاط الْمَرْء فِيهِ لِأَن الدَّين لم يُكَلف الله عباده أَخْذَة عَن كل من لَيْسَ يعدل مرضِي وَكَانَ مولد عُثْمَان بن عَطاء سنة ثَمَان وَثَمَانِينَ وَمَات سنة خمس وَخمسين وَمِائَة