يُنْكِرُهَا مَنْ لَمْ يَجْهَلْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ إِذِ الْخَبَرُ لَا أَصْلَ لَهُ وروى عَن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ لَا صَلاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلا فِي الْمَسْجِدِ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ مُشْكَانَ بِطَبَرِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الْمقري قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ بن أَبِي ذِئْبٍ وَقَدْ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الرَّاكِبُ وَالْمَرْكُوبُ وَالرَّاكِبَةُ وَالْمَرْكُوبَةُ وَالإِمَامُ الْجَائِرُ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ دُلَيْلِ بْنِ بَشِيرٍ الْبَغْدَادِيُّ بِالرَّمْلَةِ قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن عبد الْمُؤْمِنِ الْمَرْوَزِيُّ بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
660 - عمر بن عبد الله الرُّومِي شيخ يروي عَن شريك يقلب الْأَخْبَار وَيَأْتِي عَن الثِّقَات بِمَا لَيْسَ من أَحَادِيثهم لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال رَوَى عَنْ شَرِيكِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ وَهَذَا خَبَرٌ لَا أصل لَهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَلا شَرِيكٌ حَدَّثَ بِهِ وَلا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ رَوَاهُ وَلا الصُّنَابِحِيُّ أَسْنَدَهُ وَلَعَلَّ هَذَا الشَّيْخَ بَلَغَهُ حَدِيثَ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَحَفِظَهُ ثُمَّ أَقْلَبَهُ على شريك وَحدث بِهَذَا الْإِسْنَاد