ظاهر هذا الحديث رد زواج الثيب إذا أكرهت عليه، وهو موضع إجماع إلا من شذ1.

وترجمة الإمام البخاري باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود عامة، تشمل البكر والثيب وفي الحديث النص على الثيب فقط فلعل البخاري استند في تعميمه إلى ما في بعض طرق هذا الحديث من ذكر البكر، ومن المطلوب رضاهم في عقد الزواج الولي إلا عند الإمام أبي حنيفة إذا كانت البنت راشدة، ورغبت في عقد زواجها بنفسها، وتزوجت كفؤًا.

وكذلك يستحب رضا أم البنت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015