عند ابن عباس، وجماعة من التابعين، وبه قال مالك, والثوري، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، وعن أبي حنيفة العقد صحيح، والعوض لازم، وهو آثم عاصٍ1.

- حكمته:

شرع الخلع حقًّا للمرأة، يمكنها من افتداء نفسها بالمال من رباط الزوجية عندما ترغب في إنهائه في مقابل حق الطلاق للزوج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015