وهؤلاء جعلوا المتعة للمطلقة غير المدخول بها، وغير المسمى لها مهر واجبة، وهو الأرجح لئلا يكون عقد نكاحها خليًّا عن عوض المهر.
وقال شريح، ومالك: الأمر هنا للندب، ويؤكده قوله بعد: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين} ولو كانت واجبة لجعلها حقًّا على جميع الناس.
ومفهوم جعلها {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين} أنها ليست حقًّا على جميع الناس، وكذلك قوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} في الآية الأخرى لأن المتقي هو كثير الامتثال1.
- المطلقة التي تستحق المتعة:
رأينا قبل قليل ما أجمع عليه من متعة المطلقة غير المدخول بها، وغير المسمى لها المهر. وعن عبد الله بن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق, وقد فرض لها صداق، ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.
وعن ابن شهاب الزهري: لكل مطلقة متعة.
وعن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد مثل ذلك2.
وعن مالك نفسه أن المطلقة المدخول بها يستحب تمتيعها أي: بقاعدة الإحسان الأعم؛ ولما مضى من عمل السلف3.
- مقدار المتعة:
عن مالك أنه ليس لها حد معروف في قليلها، ولا كثيرها4.
وظاهر الآية: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} مراعاة حال الزوج.