وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة؛ لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة، وهي عبادة، ومن شرطها اللفظ، فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها1.
واتفق الأئمة الثلاثة على أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقًا، إذا قال لزوجته: أنت طالق، وكذلك السراح والفراق عند الشافعي، واستثنت المالكية أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه.
وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة أن الطلاق لا يحتاج عندهما إلى نية، وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية2.
- الألفاظ غير الصريحة:
من هذه الألفاظ: حبلك على غاربك، وأنت خلية، واعتدي، واستبرئي.
وبين المذاهب خلافات متعددة في اعتبارها، ولا مجال لذكرها هنا.
قال الإمام البخاري: إذا قال: فارقتك, أو سرحتك، أو الخلية أو البرية, أو ما عني به الطلاق فهو على نيته3.
ومثل هذا الخلاف الخلاف في ألفاظ الطلاق المقيدة مثل: أنتِ طالق إن شاء الله.
حق الزوج والزوجة في الطلاق
للزوج البالغ العاقل حق طلاق زوجته إذا صدر منها ما يوجب طلاقها، وتكرر ذلك.