699 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو زَيْدٍ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ؛ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْحَاجَةَ لَتَعْرِضُ لِلرَّجُلِ قِبَلِي فَأُبادِرُ إِلَى قَضَائِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا، أَوْ تَأْتِيَهُ وَقَدِ اسْتَبْطَأَهَا؛ فَلَا يَكُونُ لَهَا [عِنْدَهُ] مَوْقِعٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015