3437 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، نا الأَصْمَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَصْمَعَ؛ قَالَ: قَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ التَّمِيمِيُّ: -[121]- مَقْتَلُ الرَّجُلِ بَيْنَ فَكَّيْهِ (يَعْنِي: لِسَانَهُ، وَالْفَكَّانِ: اللِّحْيَانِ) . قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ لآخَرَ يَعِظُهُ: إِيَّاكَ أَنْ يَضْرِبَ لِسَانُكَ عُنُقَكَ. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
(رَأَيْتُ اللِّسَانَ عَلَى أَهْلِهِ ... إِذَا سَاسَهُ الْجَهْلُ لَيْثًا مُغِيرًا)