3392 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، نا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَخَفَّفَ ثُمَّ سَلَّمَ وَانْفَتَلَ إِلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ حَقًّا أَوْ سُنَّةً إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ أَنْ يُخَفِّفَ وَيُقْبِلَ إِلَيْهِ.