3133 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلاعِبٍ، نا عَفَّانُ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَوُهَيْبٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ -[225]-: «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى، إِنْ شَاءَ فَلْيُمْضِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015