2952 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، نا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ شُعَيْبٍ؛ قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: مَا تَقُولُ فِي قَصَّارٍ إِذَا كَسَبَ دِرْهَمًا كَانَ فِي الدِّرْهَمِ مَا يُقَوِّتُهُ وَيُقَوِّتُ عِيَالَهُ وَلَمْ يُدْرِكِ الصَّلاةَ فِي جَمَاعَةٍ، وَإِذَا كَسَبَ أَرْبَعَةَ دَوَانِيقَ أَدْرَكَ الصَّلاةَ فِي جَمَاعَةٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي الأَرْبَعَةِ الدَّوَانِيقِ مَا يُقَوِّتُهُ وَيُقَوِّتُ عِيَالَهُ؛ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يَكْسِبُ الدِّرْهَمَ وَيُصَلِّي وَحْدَهُ أَفْضَلُ لِكَيْ لا يُضَيِّعَ عِيَالَهُ