2345 - / م - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا ابْنُ خُبَيْقٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ؛ قَالَ: مَا الصَّوْمُ وَالصَّلاةُ وَالْجِهَادُ عَنْدَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ إِلا كَتَفْلَةٍ فِي بَحْرٍ، وَمَا الصَّوْمُ وَالصَّلاةُ وَالْجِهَادُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ عَنْدَ تَرْكِ الْمَعَاصِي؛ إِلا كَتَفْلَةٍ فِي بَحْرٍ.