2109 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّبَعِيُّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ الْمَازِنِيَّ: قَالَ بَعْضُ الأَشْرَافِ: الصَّبْرُ عَلَى حُقُوقِ الْمُرُوءَةِ أَشَدُّ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى أَلَمِ الْحَاجَةِ، وَذِلَّةُ الْفَقْرِ مَانِعَةٌ مِنْ عِزِّ الصَّبْرِ، كَمَا أَنَّ عِزَّ الْغِنَى مَانِعٌ مِنَ الإِنْصَافِ.