1923 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الرَّبَعِيُّ، نَا أَبِي، عَنِ الْعُتْبِيِّ؛ قَالَ: -[113]- قِيلَ لِنُصَيْبٍ: هَرِمَ شِعْرُكَ. قَالَ: لَا، وَلَكِنْ هَرِمَ الْجُودُ وَالْمَعْرُوفُ، لَقَدْ مَدَحْتُ الْحَكَمَ بْنَ الْمُطَّلِبِ بِقَصِيدَةِ؛ فَأَعْطَانِي أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ، وَأَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، وَأَرْبَعَمِائَةِ نَاقَةٍ. قَالَ الْعُتْبِيُّ: فَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ مَنْبِجَ؛ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا الْحَكَمُ وَهُوَ مُمْلِقٌ لَا شَيْءَ مَعَهُ، فَأَغْنَانَا، قِيلَ لَهُ: كَيْفَ أَغْنَاكُمْ وَهُوَ مُمْلِقٌ لَا شَيْءَ معه؟ فقال: عَلَّمَنَا الْمَكَارِمَ؛ فَعَادَ أَغْنِيَاؤُنَا عَلَى فُقَرَائِنَا، فَاسْتَوَتِ الْحَالُ. قَالَ الْعُتْبِيُّ: وَأَعْطَى الْحَكَمُ بْنُ الْمُطَّلِبِ كُلَّ شَيْءٍ يَمْلِكُهُ، حَتَّى إِذَا نَفَذَ مَا عِنْدَهُ؛ رَكِبَ فَرَسَهُ وَأَخَذَ رُمْحَهُ يُرِيدُ الْغَزْوَ، فَمَاتَ بِمَنْبِجَ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ هَرْمَةَ الشَّاعِرُ:
(سَأَلَا عَنِ الْجُودِ وَالْمَعْرُوفِ أَيْنَ هُمَا ... فَقِيلَ إِنَّهُمَا مَاتَا مَعَ الْحَكَمِ)
(مَاذَا بِمَنْبِجَ لَوْ تُنْشَرُ قُبُورُهُمْ ... مِنَ التَّقَدُّمِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْكَرَمِ)