1552 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ؛ قَالَ: -[372]- مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ» ؛ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِ: اجْمَعْ أَهْلَكَ وَلا تُفَرِّقْهُمْ، وَالْعَصَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْجَمْعُ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّاسِ فِي الْخَوَارِجِ إِذَا خَرَجُوا: شَقُّوا عَصَى الْمُسْلِمِينَ؛ فَرَّقُوا جَمْعَهُمْ، وَيُقَالُ: فُلانٌ شَقَّ عَصَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يُقَالُ: شَقَّ ثَوْبًا وَلا غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّقِّ. وَقَالَ مُضَرِّسٌ الأَسَدِيُّ:
(فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّتْ بِهَا النَّوَى ... كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالإِيَابِ الْمُسَافِرُ)
وَيُقَالُ لِبَنِي أَسَدٍ: عَبِيدُ الْعَصَا؛ لأَنَّهُمْ يَنْقَادُونَ وَيَجْتَمِعُونَ لِكُلِّ مَنْ حَالَفُوا مِنَ الرُّؤَسَاءِ، وَأَنْشَدَنَا أَيْضًا لابْنِ مُفَرَّغٍ الْحِمْيَرِيِّ:
(الْعَبْدُ يُقْرَعُ بِالْعَصَا ... وَالْحُرُّ تَكْفِيهِ الملامة)
وَأَنْشَدَ لِلْفَلْتَانِ الْفَهْمِيِّ:
(الْعَبْدُ يُقْرَعُ بِالْعَصَا ... وَالْحُرُّ تَكْفِيهِ الإشارة)
وَأَنْشَدَ لِمَالِكِ بْنِ الرَّيْبِ:
(الْعَبْدُ يُقْرَعُ بِالْعَصَا ... وَالْحُرُّ يَكْفِيهِ الْوَعِيدُ)
-[373]- وَأَنْشَدَ لِلتَّغْلِبِيِّ فِي بَعْضِ الْخُلَفَاءِ:
(إِمَامٌ لَهُ كَفٌّ يَضُمُّ بَنَانُهَا ... عَصَا الدِّينِ مَمْنُوعًا مِنَ الْبَرْيِ عُودُهَا)
(وَعَيْنٌ مُحِيطٌ بِالْبَرِيَّةِ طَرْفُهَا ... سَوَاءٌ عَلَيْهِ قُرْبُهَا وَبَعِيدُهَا)
قَالَ: وَفِي مِثْلِهِ قَالَ الشَّاعِرُ:
(فِي كَفِّهِ خَيْزُرَانٌ رِيحُهُ عِبْقٌ ... فِي كَفِّ أَرْوَعَ فِي عَرْنِينِهِ شَمَمُ)
(يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ ... فَمَا يُكَلَّمُ إِلا حِينَ يَبْتَسِمُ)