أُدْخِلَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا وَدَخَلَ بِهَا، فَإِنَّ الَّذِي دَخَلَ بِالِابْنَةِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ، وَذَلِكَ يُحَرِّمُ أُمَّهَا عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَعَلَيْهِ لِلِابْنَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا بِدُخُولِهِ بِهَا شُبْهَةً وَلِلْأُمِّ نِصْفُ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَأَمَّا الَّذِي وَطِئَ الْأُمَّ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ، وَذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ فَيَغْرَمُ لِلِابْنَةِ نِصْفَ الْمَهْرِ لِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ جِهَتِهِ وَيَغْرَمُ لِلْأُمِّ مَهْرَ مِثْلِهَا لِوَطْئِهِ إيَّاهَا شُبْهَةً وَلَيْسَ لِلَّذِي وَطِئَ الْأُمَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا قَطُّ؛ لِأَنَّ الِابْنَةَ كَانَتْ فِي نِكَاحِهِ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ، وَذَلِكَ يُحَرِّمُ الْأُمَّ عَلَيْهِ، وَقَدْ وَطِئَ الْأُمَّ، وَذَلِكَ يُحَرِّمُ ابْنَتَهَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا الَّذِي وَطِئَ الِابْنَةَ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الِابْنَةَ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ كَانَتْ فِي نِكَاحِهِ وَلَكِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَمُجَرَّدُ الْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الِابْنَةِ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَابْنَهُ تَزَوَّجَا امْرَأَتَيْنِ أَجْنَبِيَّتَيْنِ فَأُدْخِلَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى زَوْجِ صَاحِبَتِهَا فَإِنْ كَانَ الِابْنُ هُوَ الَّذِي دَخَلَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوَّلًا، فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ بِدُخُولِهِ بِهَا وَتَبِينُ مِنْ الْأَبِ، وَلَا يَغْرَمُ لَهَا الْأَبُ شَيْئًا؛ لِأَنَّ وَطْءَ الِابْنِ إيَّاهَا يُحَرِّمُهَا عَلَى الْأَبِ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ حِينَ طَاوَعَتْ ابْنَ زَوْجِهَا، فَلِهَذَا لَا يَكُونُ لَهَا عَلَى الْأَبِ شَيْءٌ ثُمَّ الْأَبُ يَغْرَمُ لِامْرَأَةِ ابْنِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مَهْرًا بِدُخُولِهِ بِهَا وَتَبِينُ مِنْ الِابْنِ؛ لِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ وَطِئَهَا، وَذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ، وَلَا يَغْرَمُ الِابْنُ لِامْرَأَتِهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ بِسَبَبٍ مِنْ قِبَلِهَا حِينَ طَاوَعَتْ أَبَ الزَّوْجِ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا مَوْطُوءَةُ الْأَبِ وَالْأُخْرَى مَوْطُوءَةُ الِابْنِ، وَلَوْ كَانَ الِابْنُ وَطِئَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، وَلَمْ يَمَسَّ الْأَبُ امْرَأَةَ ابْنِهِ، فَإِنَّ الِابْنَ يَغْرَمُ لِلَّتِي وَطِئَهَا الْمَهْرَ بِالدُّخُولِ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَمَسَّهَا إنَّمَا خَلَا بِهَا وَمُجَرَّدُ الْخَلْوَةِ لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ، وَأَمَّا الَّتِي وَطِئَهَا الِابْنُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ الْأَبِ، وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَى الْأَبِ وَلَيْسَ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي نِكَاحِ الْأَبِ فَلَا تَحِلُّ لِلِابْنِ بِحَالٍ وَهِيَ مَوْطُوءَةُ الِابْنِ فَلَا تَحِلُّ لِلْأَبِ بِحَالٍ، وَلَوْ كَانَ الْأَبُ هُوَ الَّذِي وَطِئَ امْرَأَةَ الِابْنِ، وَلَمْ يَطَأْ الِابْنُ امْرَأَةَ الْأَبِ فَاَلَّتِي وَطِئَ الْأَبُ يَغْرَمُ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَتَبِينُ مِنْ الِابْنِ، وَلَا يَغْرَمُ لَهَا الِابْنُ شَيْئًا، وَلَا يَكُونُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي نِكَاحِ الِابْنِ فَلَا يَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ، وَقَدْ وَطِئَهَا الْأَبُ فَلَا يَتَزَوَّجُهَا الِابْنُ وَيُرَدُّ امْرَأَةُ الْأَبِ إلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ ابْنَهُ خَلَا بِهَا فَقَطْ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ
قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ ابْنُهُ ابْنَتَهَا فَأُدْخِلَتْ امْرَأَةُ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ وَامْرَأَةُ