نَحْسِبُ كُلَّ ذَكَرٍ رَأْسَيْنِ وَكُلَّ أُنْثَى رَأْسًا وَاحِدًا فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى هَذَا. فَأَمَّا أَنْ يَسْتَقِيمَ عَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ، أَوْ بِكَسْرٍ وَصُورَةُ الْمُسْتَقِيمِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ امْرَأَةٌ وَثَلَاثُ بَنِينَ وَابْنَةٌ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَوْلَادِ بِالْعُصُوبَةِ فَنَحْسِبُ لِكُلِّ ذَكَرٍ رَأْسَيْنِ وَلِلْأُنْثَى رَأْسًا فَتَكُونُ سَبْعَةً فَتَخْرُجُ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَقِيمَةً مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ وَلِلِابْنَةِ سَهْمٌ. فَأَمَّا إذَا انْكَسَرَ فَقَدْ يَكُونُ الْكَسْرُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ يَعْنِي فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ جِنْسَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ فَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَالسَّبِيلُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَطْلُبَ الْمُوَافَقَةَ أَوَّلًا بَيْنَ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَبَيْنَ عَدَدِ مَنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ فَتَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِ مَنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ وَتَضْرِبَ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ عَائِلَةً وَمَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ يَسْتَقِيمُ التَّخْرِيجُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ ضَرَبْت أَصْلَ الْفَرِيضَةِ مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فِي عَدَدِ رُءُوسِ مَنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ، وَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ مِنْ جِنْسَيْنِ نَظَرْت فَإِنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَالسَّبِيلُ أَنْ تَضْرِبَ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَا مُتَدَاخِلَيْنِ فَالْأَكْثَرُ يُجْزِئُ عَنْ الْأَقَلِّ فَتَضْرِبُ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ فِي مَبْلَغِ الْأَكْثَرِ، وَإِنْ كَانَا مُتَّفِقَيْنِ فَتَضْرِبُ عَلَى الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ ضَرَبْت فِي مَبْلَغِ الْآخَرِ فَمَا بَلَغَ ضَرَبْت فِيهِ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ عَائِلَةً وَمَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ.
وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُتَّفِقَيْنِ فَالسَّبِيلُ أَنْ تَضْرِبَ أَعْدَادَ الرُّءُوسِ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، ثُمَّ تَضْرِبَ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ فِي مَبْلَغِ ذَلِكَ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ وَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ، أَوْ أَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْأَعْدَادِ مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ فَالسَّبِيلُ أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُوَافَقَةِ مِنْ أَعْدَادِ الرُّءُوسِ إلَّا وَاحِدَةً مِنْهَا، ثُمَّ تَضْرِبَ الْأَجْزَاءَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَمَا بَلَغَ يُضْرَبُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْعَدَدِ الَّذِي لَمْ يُقْتَصَرْ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ فَمَا بَلَغَ يُضْرَبُ مِنْهُ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ مُوَافَقَةٌ بِشَيْءٍ فَالسَّبِيلُ أَنْ تَضْرِبَ أَعْدَادَ الرُّءُوسِ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ فَالْمُوَافَقَةُ بَيْنَ عَدَدَيْنِ مِنْهَا فَتَقْتَصِرُ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْجُزْءِ وَتَضْرِبُهُ فِي مَبْلَغِ الْآخَرِ فَمَا بَلَغَ ضَرَبْته فِي الْعَدَدِ الَّذِي لَا مُوَافَقَةَ لَهُ فَمَا بَلَغَ ضَرَبْت فِيهِ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ، وَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ وَالْمُوَافَقَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْهَا فَالسَّبِيلُ أَنْ تَضْرِبَ الْجُزْءَ الْمُوَافِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ الْآخَرِ، ثُمَّ تَضْرِبَ أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا مُوَافَقَةَ