مِنْ الْعَبْدِ وَهُوَ خُمُسُ الْعَبْدِ وَنِصْفُ خُمُسِهِ لِأَنَّ كُلَّ خُمُسٍ مِنْ الثَّلَاثِينَ يَكُونُ سِتَّةً وَنِصْفُ الْخُمُسِ ثَلَاثَةً، ثُمَّ اُنْظُرْ إلَى الْعَبْدِ كَمْ يَكُونُ قِيمَةُ خُمُسِهِ وَنِصْفُ خُمُسِهِ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ عِشْرُونَ أَلْفًا فَخُمُسُهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَنِصْفُ خُمُسِهِ أَلْفَانِ فَيَكُونُ جُمْلَةُ ذَلِكَ سِتَّةَ آلَافٍ فَيَدْفَعُ ذَلِكَ الْقَدْرَ إلَى الْوَرَثَةِ، وَقَدْ سَلَّمَ الْأَلْفَ لَهُمْ فَذَلِكَ سَبْعَةُ آلَافٍ، وَقَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِي ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ نِصْفِ الدِّيَةِ وَنِصْفِ خُمُسِهِ مِقْدَارُ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَخَمْسُمِائَةٍ فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ.
وَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَدَى مِنْهُ قَدْرَ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِهِ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ فَيَصِيرُ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ مَعَ الْعَبْدِ الْآخَرِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَقَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ لَهُ فِي خُمُسَيْ نِصْفِ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ أَلْفَانِ فَيَسْتَقِيمُ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَفِي الْحَاصِلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَخْتَارَ صَاحِبُ الْعَبْدِ الْأَوْكَسِ الدَّفْعَ، أَوْ الْفِدَاءَ وَإِمَّا أَنْ يَخْتَارَ صَاحِبُ الْعَبْدِ الْأَرْفَعِ الدَّفْعَ، أَوْ الْفِدَاءَ، وَفِي الْكِتَابِ ذَكَرَ مَا إذَا اخْتَارَ صَاحِبُ الْأَوْكَسِ الدَّفْعَ، ثُمَّ اخْتَارَ صَاحِبُ الْأَرْفَعِ الدَّفْعَ، أَوْ الْفِدَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا إذَا اخْتَارَ صَاحِبُ الْأَوْكَسِ الْفِدَاءَ وَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ إذَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَإِنَّمَا يَفْدِي عَبْدَهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَيَصِيرُ كَأَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ خَمْسَةَ آلَافٍ فَإِنْ اخْتَارَ الْآخَرُ الدَّفْعَ قَسِّمْ عَلَى الضِّعْفِ وَعَلَى الْقِيمَةِ فَخُذْ ضِعْفَ الدِّيَةِ عَشَرَةَ آلَافٍ ضُمَّهُ إلَى الْقِيمَةِ فَيَصِيرُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَمَا أَصَابَ صَاحِبَ حِصَّةِ الضِّعْفِ دَفَعَهُ إلَّا مِقْدَارَ خَمْسَةِ آلَافٍ فَإِنَّ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ سَقَطَ عَنْهُ بِاعْتِبَارِ وُجُودِهِ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ، وَيَكُونُ الَّذِي يَدْفَعُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءًا وَهُوَ سُدُسُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَثُلُثُ أَلْفٍ فَيَصِيرُ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ وَثُلُثُ أَلْفٍ، وَقَدْ جَوَّزَنَا الْعَفْوَ فِي خَمْسَةِ أَسْدَاسِ الْأَرْفَعِ مِقْدَارُهُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ نِصْفِ الدِّيَةِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَسُدُسُ أَلْفٍ فَيَسْتَقِيمُ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَإِنْ اخْتَارَ صَاحِبُ الْأَرْفَعِ الْفِدَاءَ كَانَ مَالُ الْمُوصِي الدِّيَةَ عَشَرَةَ آلَافٍ فَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَثُلُثُ أَلْفٍ وَيَدْفَعُ مَا بَقِيَ إلَى تَمَامِ خَمْسَةِ آلَافٍ، وَذَلِكَ أَلْفٌ وَثُلُثَا أَلْفٍ فَيَصِيرُ لِلْوَرَثَةِ سِتَّةَ آلَافٍ وَثُلُثَا أَلْفٍ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ زِيَادَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ هُنَا بِاخْتِيَارِهِمْ جَمِيعًا الْفِدَاءَ وَهُوَ أَقَلُّ الْمَالَيْنِ، وَلَا يَقَعُ الدَّوْرُ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -) وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا جَرَحَ رَجُلًا خَطَأً فَعَفَا عَنْهُ الْمَجْرُوحُ فِي مَرَضِهِ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَشَرَةُ آلَافٍ فَاخْتَارَ الْمَوْلَى الدَّفْعَ دَفَعَ خَمْسَةَ أَسْدَاسِهِ لِأَنَّهُ أَوْصَى