دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ السَّالِمُ لَهُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ
وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ: قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَثُمِائَةٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، فَأَوْصَى بِعَبْدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي فَأَعْتَقَ الْوَارِثُ الْعَبْدَيْنِ الْآخَرَيْنِ ثُمَّ صَارَتْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سِتَّمِائَةٍ ثُمَّ جَاءَ الْمُوصَى لَهُ فَطَلَب حَقَّهُ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الْعَبْدِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ ثُلُثَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ بِالْإِعْتَاقِ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لِلْعَبْدَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، فَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُمْ يَوْمئِذٍ، وَذَلِكَ سِتُّمِائَةٍ سِتُّمِائَةٍ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِقَدْرِ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ، وَذَلِكَ ثُلُثَا هَذَا الْعَبْدِ، قِيمَتُهُ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ مِنْ السِّتِّمِائَةِ مَعَ الثَّمَانِمِائَةِ، وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ لَمْ يُعْتِقْهُمَا، وَلَكِنَّ الْمُوصَى لَهُ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمُوصَى بِهِ ثُمَّ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْعَبِيدِ حَتَّى صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَاوِي مِائَةً فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْوَارِثُ الْعَبْدَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ وَيَضْمَنُ لَهُ مِائَةً وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ صَارَ مُسْتَهْلِكًا بِالْإِعْتَاقِ الْعَبْدَ الْمُوصَى لَهُ بِهِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمئِذٍ وَقِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فَيَكُونُ مَالُ الْمَيِّتِ خَمْسَمِائَةٍ يُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ مِائَتَانِ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ، وَيَقُومُ لِلْوَارِثِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ ثَلَثِمِائَةٍ، فَيَأْخُذُهُ الْوَارِثُ مَعَ الْعَبْدَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ حَتَّى يُسَلَّمَ لَهُ ثَلَثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ
وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبْدٌ يُسَاوِي ثَلَثَمِائَةٍ، فَأَوْصَى بِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، وَلَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ فَكَاتَبَ الْوَصِيُّ الْعَبْدَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إلَى الْوَصِيِّ، ثُمَّ جَاءَ الْمُوصَى لَهُ يَطْلُبُ حَقَّهُ فَيَكُونُ الْوَصِيُّ فِي الْكِتَابَةِ قَائِمًا مَقَامَ الصَّغِيرِ، وَحِينَ تَنْفُذُ مِنْهُ الْكِتَابَةُ فِي ثُلُثَيْهِ صَارَ ذَلِكَ مُسْتَهْلَكًا، وَإِنَّمَا أَدَّى الْأَلْفَ مِنْ كَسْبٍ اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ، قُلْنَا: الْكَسْبُ لَا يَكُونُ مَحْسُوبًا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا مَالُ الْمَيِّتِ الْعَبْدُ وَثُلُثُ الْكَسْبِ فَيَكُونُ جُمْلَةُ ذَلِكَ سِتَّمِائَةٍ وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا يُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ، وَهُوَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَأَحَدَ عَشَرَ وَتُسْعٌ يَأْخُذُهَا مِنْ مَالِ الِابْنِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِثُلُثِ قِيمَةِ الْعَبْدِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَيَرْجِعُ الْمُوصِي عَلَى الْعَبْدِ فَيَسْتَسْعِيهِ الِابْنُ فِي ثُلُثِ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ بِقَدْرِ الثُّلُثَيْنِ مِنْهُ فَيُخْرِجُ الْبَاقِيَ إلَى الْحُرِّيَّةِ بِالسِّعَايَةِ، فَإِنْ تَمَكَّنَتْ السِّعَايَةُ فِي يَدِ الْمُوصِي قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ الْمُوصَى لَهُ ثُمَّ حَضَرَ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ مَالَ الِابْنِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِثُلُثِ قِيمَةِ الْعَبْدِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَاهُ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ مُعْتَقٌ بِاسْتِيفَاءِ الْوَصِيِّ بَدَلَ الْكِتَابَةِ، وَقَدْ كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ فَكَانَ لِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْعَتَاقِ أَنَّ الصِّبَا لَا يَمْنَعُ وُجُوبُ ضَمَانِ الْعَيْنِ، وَالْمُوصَى لَهُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ فِي نَصِيبِ الصَّغِيرِ بِالْكِتَابَةِ فَيَكُونُ فِعْلُهُ كَفِعْلِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ زَادَتْ بَعْدَ أَدَائِهِ الْمُكَاتَبَةَ، لَمْ يُنْظَرْ إلَى الزِّيَادَةِ وَلَا إلَى النُّقْصَانِ بَعْدَ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَتَقَ بَعْضُهُ