يَأْخُذُ هُوَ مِنْ الَّذِي أَجَازَا لِلْأَوَّلِ، ثُمَّ أَجَازَا لَهُ، فَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ سَهْمَيْنِ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا: تِسْعَةٌ بِغَيْرِ إجَازَةٍ وَثَلَاثَةٌ مِنْ الَّذِي أَجَازَ لَهُ خَاصَّةً وَسَهْمَانِ مِمَّا أَخَذَهُ مِنْ الْآخَرِ.
وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبْعِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، فَأَجَازُوا فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِأَنَّا نَجْعَلُ أَصْلَ الْحِسَابِ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِمَكَانِ الْوَصِيَّةِ بِالرُّبْعِ، فَيُعْطَى الْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ سَهْمَانِ بِطَرِيقِ الِاعْتِبَارِ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ فَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ مِثْلُ النَّصِيبِ سَهْمٌ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً، وَقِسْمَةُ الثَّلَاثِ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَا يَسْتَقِيمُ، فَيَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ سِتَّةَ عَشَرَ، لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ، وَالْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ رُبْعُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَمَا بَقِيَ، وَهُوَ تِسْعَةٌ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ حَالَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ بِحَالَةِ الْإِجَازَةِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَضْرِبُ فِي الثُّلُثِ بِسِهَامِ حَقِّهِ غَيْرِ الْإِجَازَةِ، وَحَقُّ صَاحِبِ الرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ وَحَقُّ صَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ.
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ اسْتَحَقَّ رُبْعَ الْمَالِ، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ رُبْعُ الْمَالِ فَعَرَفْنَا أَنَّ حَقَّهُمَا فِيمَا أُوجِبَ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ، فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
، وَلَوْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِنِصْفِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، فَأَجَازُوا فَالْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ: الْمُوصَى لَهُ بِنِصْفِ الْمَالِ يَأْخُذُ النِّصْفَ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَ الْبَنِينَ، وَالْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ عَلَى سِتَّةٍ؛ لِأَنَّك تَأْخُذُ عَدَدَ الْبَنِينَ وَتَزِيدُ عَلَيْهِ لِصَاحِبِ النِّصْفِ سَهْمًا، فَإِذَا صَارَ النِّصْفُ عَلَى سِتَّةٍ كَانَ الْكُلُّ اثْنَيْ عَشَرَ، لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ سِتَّةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ سَهْمٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا فَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ تَبْطُلُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ ضَرْبًا وَاسْتِحْقَاقًا فَيَتَرَاجَعُ حَقُّ صَاحِبِ النِّصْفِ إلَى الثُّلُثِ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ الثُّلُثَانِ بَيْنَ الْبَنِينَ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ فِي ثَلَاثَةٍ يَضْرِبُ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ، وَحَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ فِي سَهْمٍ يَضْرِبُ بِهِ فِي الثُّلُثِ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ سِهَامَ الْمَالِ تِسْعَةٌ كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، فَإِنَّا نَجْعَلُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ لِابْتِدَاءِ الثُّلُثِ بِطَرِيقِ الِاعْتِبَارِ لِتَبْيِينِ نَصِيبِ الْآخَرِ بِقِسْمَةِ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي الثُّلُثِ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ يَضْرِبُ بِسَهْمٍ فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ وَنِصْفٍ، فَأُضَعِّفُهُ