الْمَجْهُولَةُ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخِ، وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَثْلَاثًا لَا يَسْتَقِيمُ فَيَضْرِبُ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخِ، وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَمَا فِي يَدِ الزَّوْجِ، وَالْأُخْتِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ التَّرِكَةِ تَكُونُ مَقْسُومَةً عَلَى الْفَرِيضَةِ الْمَجْهُولَةِ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَإِذَا صَارَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَانَ جَمِيعُ الْمَالِ عَلَى عِشْرِينَ سَهْمًا لِلْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ الرُّبْعُ خَمْسَةٌ بِاعْتِبَارِ الْفَرِيضَةِ الْمَعْرُوفَةِ، وَلِلزَّوْجِ مِنْ الْبَاقِي تِسْعَةٌ، وَمَا بَقِيَ هُوَ سِتَّةٌ بَيْنَ الْأَخِ، وَالْأُخْتِ لِلْأَخِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ فَإِنْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ أَيْضًا فَإِنَّ الْأُخْتَ قَدْ أَقَرَّتْ لِلزَّوْجِ بِأَمْرٍ هُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهِ لَوْ صَدَّقَهَا فَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا فَالْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا، وَبَيَانُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ بِاعْتِبَارِ الْفَرِيضَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ، وَبِاعْتِبَارِ الْفَرِيضَةِ الْمَجْهُولَةِ عَلَى مَا أَقَرَّتْ الْأُخْتُ بِهِ لِلزَّوْجِ نِصْفُ الْمَالِ كَامِلًا فَعَرَفْنَا أَنَّهَا أَقَرَّتْ لِلزَّوْجِ بِالزِّيَادَةِ فَإِذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ فِي ذَلِكَ كَانَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعِينَ؛ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ الْمَجْهُولَةَ مِنْ سِتَّةٍ، وَالْفَرِيضَةَ الْمَعْرُوفَةَ عَوْلِيَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَقَدْ صَارَتْ الْقِسْمَةُ مِنْ عِشْرِينَ كَمَا بَيَّنَّا فَالزَّوْجُ يَدَّعِي أَنَّ حَقَّهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَالْأُخْتُ تُقِرُّ لَهُ بِتِسْعَةٍ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَمَا زَادَ عَلَى سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ إلَى تَمَامِ تِسْعَةٍ، وَهُوَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ قَدْ أَقَرَّتْ الْأُخْتُ بِهِ لِلزَّوْجِ، وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ انْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَأُضْعِفُ الْحِسَابَ فَيَكُونُ مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا لِلْأُمِّ كَمَالُ الرُّبْعِ، وَهُوَ عَشَرَةٌ يَبْقَى ثَلَاثُونَ فَالْأُخْتُ تَزْعُمُ أَنَّ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالزَّوْجُ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ الْأَخُ، وَالْأُخْتُ اثْنَيْ عَشَرَ فَيَقْسِمَانِ ذَلِكَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَيَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ قَدْ أَقَرَّ الْأَخُ، وَالْأُخْتُ بِهَا لِلزَّوْجِ، وَالزَّوْجُ كَذَّبَهُمَا فَتَكُونُ مَوْقُوفَةً فِي يَدِ الْأُخْتِ حَتَّى يُصَدِّقَهَا الزَّوْجُ فَيَأْخُذُ مَا أَقَرَّتْ بِهِ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ، وَالْأُمِّ عَلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ اسْتَوْفَتْ كَمَالَ حَقِّهَا، وَالْأَخُ كَذَلِكَ اسْتَوْفَى كَمَالَ حَقِّهِ بِزَعْمِهِ.

وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَأَبَوَيْهِ فَأَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِابْنَيْنِ لِلْمَيِّتِ، وَصَدَّقَهَا الْأَبُ فِي أَحَدِهِمَا، وَكَذَّبَتْهُمَا الْأُمُّ فِيهِمَا، وَتَكَاذَبَا فِيمَا بَيْنَهُمَا أَخَذَ الِابْنُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ مِنْ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا مِنْ نَصِيبِهَا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَأْخُذُ مِنْ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَثُلُثَ سَهْمٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا، وَثُلُثَ سَهْمٍ؛ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ الْمَعْرُوفَةَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ، وَالْفَرِيضَةُ الْمَجْهُولَةُ عَلَى مَا أَقَرَّتْ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015