الدَّرَاهِمِ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَنِصْفُ ذَلِكَ مِنْ الدَّنَانِيرِ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَثُلُثَا دِينَارٍ أَوْ نَجْعَلُ الدَّرَاهِمَ دَنَانِيرَ فَيَكُونُ الْكُلُّ بِمَعْنَى أَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَالتَّخْرِيجُ كَمَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّ هُنَاكَ حَقَّهُ مُخْتَلِطٌ بِحَقِّ الْوَارِثِ فَبَعْدَ هَلَاكِ بَعْضِ الْمَالِ إنَّمَا يَبْقَى مِنْ وَصِيَّتِهِ فِي كُلِّ مَالٍ بِقَدْرِ مَا يَبْقَى مِنْهُ فَلِهَذَا كَانَ لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَثُلُثُ الدَّرَاهِمِ.
وَلَوْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بِسُدُسِ الدَّنَانِيرِ وَسُدُسِ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ هَلَكَ مِنْ الدَّنَانِيرِ عِشْرُونَ دِينَارًا أَخَذَ السُّدُسَ كُلَّهُ مِنْ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ جَمِيعَ وَصِيَّتِهِ بَاقٍ بَعْدَ هَلَاكِ بَعْضِ الدَّنَانِيرِ، وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ فَإِنَّ جَمِيعَ وَصِيَّتِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْمَالِ مَا يُزَادُ ثُلُثُهُ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ فَيَأْخُذُ جَمِيعَ وَصِيَّتِهِ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ فِي الْمَالَيْنِ زِيَادَةٌ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ إلَّا مِقْدَارُ مَا سُمِّيَ لَهُ فَكَذَلِكَ إذَا هَلَكَ بَعْضُ الْمَالِ. قُلْنَا: لَا يَبْطُلُ شَيْءٌ مِنْ وَصِيَّتِهِ لِكَوْنِ حَقِّهِ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ الْوَارِثِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي غَيْرُ الْوَصِيَّةِ فِيهِ.
وَلَوْ هَلَكَ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَيْضًا مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَقَدْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بِسُدُسِ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ سُدُسَ الْمِائَةِ الْبَاقِيَةِ، وَسُدُسَ الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ؛ لِأَنَّ مَا هَلَكَ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ شَرِيكُ الْوَارِثِ فِي الْبَاقِي بِسَهْمٍ شَائِعٍ سَمَّاهُ لَهُ الْمُوصِي فَيَأْخُذُ ذَلِكَ السَّهْمَ مِنْ الْمَالَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بِسُدُسِ الدَّرَاهِمِ وَسُدُسِ الدَّنَانِيرِ كَانَ لَهُ مِنْ الدَّنَانِيرِ الْبَاقِيَةِ ثُلُثُهَا، وَمِنْ الدَّرَاهِمِ الْبَاقِيَةِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ وَصِيَّتِهِ بَاقٍ بِبَقَاءِ ثُلُثِ كُلِّ نَوْعٍ؛ لِأَنَّهُ لَا تُنَفَّذُ لَهُ الْوَصِيَّةُ إلَّا فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ، وَثُلُثُهُ بِقَدْرِ سِتَّةٍ وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ إذَا جُعِلَتْ الْعَشَرَةُ دَنَانِيرَ بِمَعْنَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ الْمَالَيْنِ نِصْفَيْنِ نِصْفَهُ مِمَّا بَقِيَ مِنْ الدَّنَانِيرِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ، وَنِصْفَهُ مِمَّا بَقِيَ مِنْ الدَّرَاهِمِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ بَلْ هَذَا مَالٌ لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالَيْنِ.
وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَمِائَةَ شَاةٍ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهِ فَاسْتَحَقَّ نِصْفَ الْقِيمَةِ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ سُدُسَ الْبَاقِي مِنْ الْقِيمَةِ، وَسُدُسَ الدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ شَرِيكُ الْوَارِثِ حُكْمًا إذْ الْهَالِكُ يَكُونُ مِنْ نَصِيبِ الشُّرَكَاءِ بِالْحِصَصِ فَكَذَلِكَ الْمُسْتَحَقُّ إذَا اسْتَحَقَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالًا لَهُ، وَإِنَّمَا أَوْجَبَ لَهُ الْمُوصِي سُدُسَ مَالِهِ، وَمَالُهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ، وَجَمِيعُ الدَّرَاهِمِ فَيَسْتَحِقُّ سُدُسَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الدَّرَاهِمِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنْ كُلِّ مَالٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.
وَلَوْ كَانَ أَوْصَى بِسُدُسِ الْغَنَمِ وَسُدُسِ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْمَالَيْنِ أَخَذَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ كُلَّهُ نِصْفَهُ فِي الْغَنَمِ وَنِصْفَهُ فِي الدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ هَاهُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْوَارِثِ فَقَدْ أَوْجَبَ الْوَصِيَّةَ لَهُ فِي عَيْنٍ فَيَتَعَيَّنُ