الْأُمُّ سَقَطَ بِمَوْتِهَا نِصْفُ الدَّيْنِ فَكَذَلِكَ سَقَطَ بِمَوْتِ مَنْ قَامَ مَقَامَهَا فَإِنْ جَنَى الْوَلَدُ الْجَانِي عَلَى الْأُمِّ فَدُفِعَ وَأُخِذَتْ الْأُمُّ مَكَانَهُ عَادَ الرَّهْنُ عَلَى حَالِهِ، وَذَلِكَ مِنْ الْأَلْفِ بِحِسَابِ مَا انْتَقَصَ مِنْ الْأُمِّ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا لِمَا بَيَّنَّا: أَنَّهَا كَانَتْ مَرْهُونَةً فِي الْأَصْل وَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ فَيُجْعَلُ مَا انْتَقَصَ مِنْهَا بِالْجِنَايَةِ كَالثَّابِتِ مِنْ غَيْر صُنْعِ أَحَدٍ فَسَقَطَ حِصَّةُ ذَلِكَ مِنْ الدَّيْنِ اسْتِحْسَانًا، كَمَا بَيَّنَّا.

وَإِذَا اسْتَعَارَ عَبْدَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسَاوِي أَلْفًا فَرَهَنَهُمَا بِأَلْفٍ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ: كَمَا بَيَّنَّا، أَمَّا الْحُكْمُ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْتَعِيرِ، وَالْمُرْتَهِنِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ، وَالْقَاتِلُ رَهْنٌ بِتِسْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ لَهُ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَهُنَاكَ سَقَطَ نِصْفُ مَا كَانَ فِي الْمَقْتُولِ مِنْ الدَّيْنِ وَتَحَوَّلَ نِصْفُهُ إلَى الْقَاتِلِ بِجِنَايَةِ الْفَارِغِ عَلَى الْمَشْغُولِ فَيَفْتَكُّ الْقَاتِلُ بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، وَيَغْرَمُ لِمَوْلَى الْمَقْتُولِ مِائَةً وَخَمْسِينَ مِقْدَارَ مَا صَارَ قَابِضًا مِنْ دَيْنِهِ بِمِلْكِهِ يُقَالُ لِمَوْلَى الْقَاتِلِ: ادْفَعْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ إلَى مَوْلَى الْمَقْتُولِ أَوْ افْدِهِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إلَيْهِ رُبُعُ حَقِّهِ مِائَتَانِ، وَخَمْسُونَ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلَوْ لَمْ يَقْتُلْهُ، وَلَكِنْ فَقَأَ عَيْنَهُ كَانَا جَمِيعًا رَهْنًا بِثَمَانِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، وَكَانَ الْبَاقِي مِنْ ذَلِكَ سِتَّمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ بِذَهَابِ الْعَيْنِ فَاتَ نِصْفُهُ، وَحِصَّةُ ذَلِكَ مِنْ الدَّيْنِ مِائَتَانِ، وَخَمْسُونَ سَقَطَ نِصْفُهُ، وَتَحَوَّلَ نِصْفُهُ إلَى الْفَاقِئِ بِجِنَايَةِ الْفَارِغِ عَلَى الْمَشْغُولِ، وَقَدْ كَانَ فِي الْفَاقِئِ خَمْسُمِائَةٍ؛ فَلِهَذَا يُفْتَكُّ الْفَاقِئُ بِسِتِّمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، وَالْمَفْقُوءَةُ عَيْنُهُ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَيَرُدُّ الرَّاهِنُ عَلَى مَوْلَى الْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ قَابِضًا هَذَا الْقَدْرَ مِنْ دَيْنِهِ بِمِلْكِهِ ثُمَّ يُقَالُ لِمَوْلَى الْفَاقِئِ: ادْفَعْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ عَبْدِكَ أَوْ افْدِهِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ أَرْشِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إلَى مَوْلَى الْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ رُبْعُ حَقِّهِ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ، وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ

وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ أَمَتَيْنِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفًا ثُمَّ إنَّ إحْدَى الْأَمَتَيْنِ قَتَلَتْ صَاحِبَتَهَا بَطَلَ مِنْ الدَّيْنِ: اثْنَانِ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَنِصْفٌ وَلَزِمَ الْقَاتِلَةَ مِنْ الْجِنَايَةِ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ، وَنِصْفٌ؛ لِأَنَّ مَا فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ الدَّيْنِ انْقَسَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى قِيمَةِ وَلَدِهَا نِصْفَيْنِ فَحِينَ قَتَلَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَفِي الْمَقْتُولَةِ مِائَتَانِ، وَخَمْسُونَ فَالْفَارِغُ مِنْ الْقَاتِلَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا، وَبِقَدْرِ الْفَارِغِ مِنْ الْقَاتِلَةِ يَتَحَوَّلُ الدَّيْنُ مِنْ الْمَقْتُولَةِ إلَيْهَا، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ: مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَنِصْفٌ، كُلُّ رُبُعٍ: اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ، فَلِهَذَا سَقَطَ اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ بِجِنَايَةِ الْمَشْغُولِ عَلَى الْمَشْغُولِ، وَتَحَوَّلَ مِائَةٌ، وَسَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَنِصْفٌ إلَى الْقَاتِلَةِ بِجِنَايَةِ الْفَارِغِ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015