تَفْسِيرِ الْأَلْفِ إِلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا دِرْهَمًا. فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ.
وإذا قَالَ: لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ شِرْكٌ، أَوْ هُوَ شَرِيكِي فِيهِ، أَوْ هُوَ شَرِكَةٌ بَيْنَنَا. رُجِعَ فِي تَفْسِيرِه نَصِيبِ الشَّرِيكِ إِلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مال فُلَانٍ. قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ فَإِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَصَحَّحَهُ السَّامَرِّيُّ ; لِأَنَّ الْإِبْهَامَ فِيهِ وَاقِعٌ، أَشْبَهَ قَوْلَهُ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ. (فَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا دِرْهَمًا. فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ) اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ; لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الصَّحِيحَ مَا كَانَ مِنَ الْجِنْسِ.
وَقَالَ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ: يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الْأَلْفِ إِلَيْهِ ; لِأَنَّ الْأَلْفَ مُبْهَمٌ وَالدِّرْهَمُ لَمْ يُذْكَرْ تَفْسِيرًا لَهُ؛ وَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ.
وَجَوَابُهُ: أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ الْعَرَبِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ إِلَّا مِنَ الْجِنْسِ، فَمَتَى عُلِمَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ عُلِمَ أَنَّ الْآخَرَ مِنْ جِنْسِهِ، كَمَا لَوْ عُلِمَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.
وَعَلَى قَوْلِ التَّمِيمِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ: إِنْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِ.
تَنْبِيهٌ: إِذَا قَالَ: مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا. فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ. وَقِيلَ: لَا يَكُونُ تَفْسِيرًا إِلَّا لِمَا يَلِيهِ. وَإِنْ قَالَ: تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا. فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ.
فَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا شَيْئًا. قُبِلَ تَفْسِيرُهُ عَلَى مَا دُونُ النِّصْفِ. وَكَذَا إِنْ قَالَ: إِلَّا قَلِيلًا. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مُعْظَمُ الْأَلْفِ أَوْ جُلُّهَا. لَزِمَهُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْأَلْفِ، وَيَحْلِفُ عَلَى الزِّيَادَةِ إِذَا ادُّعِيَتْ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ.
[قَالَ لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ شِرْكٌ أَوْ هُوَ شَرِيكِي فِيهِ أَوْ هُوَ شَرِكَةٌ]
(وَإِذَا قَالَ: لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ شِرْكٌ، أَوْ هُوَ شَرِيكِي فِيهِ، أَوْ هُوَ شَرِكَةٌ بَيْنَنَا. رُجِعَ فِي تَفْسِيرِه نَصِيبِ الشَّرِيكِ إِلَيْهِ) لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَقَعُ عَلَى النِّصْفِ تَارَةً وَعَلَى غَيْرِهِ أُخْرَى.
وَمَتَّى تَرَدَّدَ اللَّفْظُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا، رُجِعَ فِي التَّفْسِيرِ إِلَيْهِ بِأَيِّ جُزْءٍ كَانَ لَهُ فِي شَرِكَةٍ، فَكَانَ لَهُ تَفْسِيرُهُ بِمَا شَاءَ كَالنِّصْفِ وَلَيْسَ إِطْلَاقُهُ عَلَى مَا دُونَ النِّصْفِ مَجَازًا وَلَا مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ. وَإِنْ قَالَ: هُوَ لِي وَلَهُ، أَوْ قَدْ أَشْرَكْتُهُ فِيهِ. فَكَذَلِكَ.
وَإِنْ قَالَ: لَهُ فِيهِ سَهْمٌ. فَكَذَا فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ. وَجَعَلَهُ الْقَاضِي سُدُسًا كَالْوَصِيَّةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ. قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ) لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ مَجْهُولٌ. (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَدْرًا، قُبِلَ، وَإِنْ قَلَّ) كَحَبَّةِ بُرٍّ. ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ ; لِأَنَّ مَنْ رُجِعَ إِلَى تَفْسِيرِهِ قُبِلَ مِنْهُ مَا فَسَّرَهُ بِهِ. (وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَكْثَرَ بَقَاءً وَنَفْعًا ; لِأَنَّ الْحَلَالَ أَنْفَعُ مِنَ الْحَرَامِ.