قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ. فَعَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ. كَانَ مقرا، وَإِنْ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. فَعَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبِلْتُ، أَوْ قَبِلْتُ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ صَحَّ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَّا: إِذَا قَالَ: زَوَّجْتُكَ ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ. لَا أَعْلَمُ خِلَافًا عَنْهُ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ. وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ إِنْ شِئْتَ. فَقَالَ: قَدْ شِئْتُ وَقَبِلْتُ. صَحَّ ; لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مِنْ مُوجِبِ الْعَقْدِ وَمُقْتَضَاهُ. (وَإِنْ قَالَ: إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا) حَيْثُ قَدَّمَ الشَّرْطَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُقِرٍّ فِي الْحَالِ، وَمَا لَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَالِ لَا يَصِيرُ وَاجِبًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ; لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَقْتَضِي إِيجَابَ ذَلِكَ. (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ) أَوْ إِنْ شَاءَ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ) الْأَشْهَرُ: أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُقِرًّا كَالَّتِي قَبْلَهَا.

وَالثَّانِي: يَكُونُ مُقِرًّا ; لِأَنَّهُ قَدَّمَ الْإِقْرَارَ، فَثَبَتَ حُكْمُهُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ ; لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آجِلًا؛ وَلِأَنَّ الْحَقَّ الثَّابِتَ فِي الْحَالِ لَا يَقِفُ عَلَى شَرْطٍ فسقط.

1 -

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ. كَانَ مُقِرًّا) قَالَهُ أَصْحَابُنَا ; لِأَنَّهُ قَدْ بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ فَعَمِلَ بِهِ. وَقَوْلُهُ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الْحَوْلِ. يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَحَلَّ، فَلَا يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ. (وَإِنْ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. فَعَلَى وَجْهَيْنِ) .

أَشْهَرُهُمَا: لَا يَكُونُ مُقِرًّا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالشَّرْطِ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ لَفْظًا يَصْلُحُ لِلْإِقْرَارِ، وَيَصْلُحُ لِلْوَعْدِ، فَلَا يَكُونُ إِقْرَارًا مَعَ الِاحْتِمَالِ.

وَالثَّانِي: بَلَى كَالَّتِي قَبْلَهَا.

قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّ تَقْدِيمَ الشَّرْطِ وَتَأْخِيرَهُ سَوَاءٌ. فَيَكُونُ فِيهِمَا جَمِيعًا وَجْهَانِ. وَكَذَا فِي الرِّعَايَةِ.

وَفِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ: يَصِحُّ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا، إِذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا لِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ الْمَحَلِّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِيهِ تَخْرِيجٌ فِي عَكْسِهَا. وَأَطْلَقَ فِي التَّرْغِيبِ وَجْهَيْنِ فِيهِمَا. (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ، أَوْ إِنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ صَدَّقْتُهُ. لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا) لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ؛ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَدَّقَ الْكَاذِبُ. وَفِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ: إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015