حَمَاتِي، أَوْ ظَهْرُكِ أَوْ يَدُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَيْدِ أُخْتِي أَوْ خَالَتِي مِنْ نَسَبٍ أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQحَمَاتِي) الْأَحْمَاءُ فِي اللُّغَةِ أَقَارِبُ الزَّوْجِ، وَالْأُخْتَانِ أَقَارِبُ الْمَرْأَةِ، وَالْأَصْهَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَنَقَلَ ابْنُ فَارِسٍ أَنَّ الْأَحْمَاءَ كَالْأَصْهَارِ، فَعَلَى هَذَا فَيُقَالُ هَذِهِ حَمَاةُ زَيْدٍ وَحَمَاةُ هِنْدٍ. (أَوْ ظَهْرِكِ، أَوْ يَدِكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِ (أَوْ كَيْدِ أُخْتِي، أَوْ خَالَتِي) لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ لِعُضْوٍ مِنْهَا بِعُضْوِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ ظِهَارًا ; لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِالْمُنْكَرِ مِنَ الْقَوْلِ، وَالزُّورِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي تَشْبِيهِ عُضْوٍ مِنْهَا بِذَلِكَ. (مِنْ نَسَبٍ) كَالْأُمَّهَاتِ، وَالْجَدَّاتِ (أَوْ رَضَاعٍ) كَالْأُمَّهَاتِ الْمُرْضِعَاتِ، وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي التَّحْرِيمِ عَلَى التَّأْبِيدِ. وَعَنْهُ لَا يَكُونُ ظِهَارًا. قَالَهُ الْحُلْوَانِيُّ حَتَّى يُشْبِهَ جُمْلَةَ امْرَأَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ، لَا يَمَسُّ عُضْوًا مِنْهَا لَمْ يَسِرْ إِلَى غَيْرِهِ. وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ ; لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النَّسَبِ، وَالرَّضَاعِ، إِنَّمَا كَانَ لَمَعَانٍ نَظَرَ إِلَيْهَا الشَّارِعُ فِيهِنَّ فَحَرَّمَهُنَّ لِتِلْكَ الْمَعَانِي وَأَبَاحَ الزَّوْجَةَ لِمَعْنًى فِيهَا فَإِلْحَاقُهَا فِي التَّحْرِيمِ بِمَنْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ وَتَحْرِيمٌ لِمَا أَبَاحَهُ اللَّهُ مِنْهُنَّ. وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ وَقَعَ مِنْهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، فَإِنْ قَالَ كَشَعَرِ أُمِّي، أَوْ سِنَّهَا، أَوْ ظُفْرَهَا فَلَغْوٌ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْأَعْضَاءِ الثَّابِتَةُ وَكَذَا الرِّيقُ وَالدَّمُ وَالرُّوحُ. وَكَوَجْهِي مِنْ وَجْهِكِ حَرَامٌ وَلَيْسَ بِظِهَارٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَأُمِّي امْرَأَتِي، أَوْ مِثْلُهَا. وَفِي " الْمُبْهِجِ " أَنَّهُ كَطَلَاقٍ.
تَنْبِيهٌ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ، أَوْ عِنْدِي، أَوْ مِنِّي، أَوْ مَعِي كَأُمِّي، أَوْ مِثْلَ أُمِّي، وَأَطْلَقَ. فَهُوَ ظِهَارٌ وَعَنْهُ لَا، اخْتَارَهُ فِي " الْإِرْشَادِ " وَ " الْمُغْنِي "، وَإِنْ نَوَى فِي الْكَرَامَةِ، وَنَحْوِهَا دُيِّنَ، وَفِي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ، وَإِنْ قَالَ: جُمْلَتُكِ، أَوْ بَدَنُكِ، أَوْ جِسْمُكِ، أَوْ ذَاتُكِ، أَوْ كُلُّكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَانَ ظِهَارًا كَقَوْلِهِ: أَنْتِ ; لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يَقْضِي تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ، فَانْصَرَفَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ، أَوْ عَكْسُهُ لَزِمَا.