الزَّوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، لَمْ يَنْقَطِعْ نَظَرُ الْحَكَمَيْنِ عَلَى الْأُولَى، وَتَنْقَطِعُ عَلَى الثَّانِيَةِ، وَإِنْ جُنَّا انْقَطَعَ نَظَرُهُمَا عَلَى الْأُولَى، وَلَمْ يَنْقَطِعْ عَلَى الثَّانِيَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالزَّوْجَيْنِ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهُمَا حَكَمَيْنِ، وَعَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عَلِيًّا، مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، فَبَعَثُوا حَكَمَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا مِنَ الْحَقِّ؛ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ لِيَ وَعَلَيَّ، وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَذَبَتْ حَتَّى تَرْضَى بِمَا رَضِيَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَجْبَرَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَثْبُتَ الْوِلَايَةُ عَلَى الرَّشِيدِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ، كَالْمَدِينِ الْمُمْتَنِعِ، وَطَلَاقِ الْحَاكِمِ عَلَى الْمُؤْلِي (فَإِنْ غَابَ الزَّوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَنْقَطِعْ نَظَرُ الْحَكَمَيْنِ عَلَى الْأَوْلَى) ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَبْطُلُ بِالْغِيبَةِ (وَتَنْقَطِعُ عَلَى الثَّانِيَةِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ لِلْغَائِبِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَحْكُومٌ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا يَنْقَطِعُ عَلَيْهَا، حَكَاهُ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " و" الْمُحَرَّرِ " (وَإِنْ جُنَّا) أَوْ أَحَدُهُمَا (انْقَطَعَ نَظَرُهُمَا عَلَى الْأُولَى) ؛ لِأَنَّ الْوِكَالَةَ تَبْطُلُ بِالْجُنُونِ (وَلَمْ يَنْقَطِعْ عَلَى الثَّانِيَةِ) ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ عَلَى الْمَجْنُونِ، وَقِيلَ: يَنْقَطِعُ عَلَيْهَا أَيْضًا، حَكَاهُ فِي " الْمُغْنِي " و" الْمُحَرَّرِ "؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَهُ بَقَاءُ الشِّقَاقِ وَحُضُورِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ، وَهُوَ شَرْطٌ.