وَجَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ، وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ، فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ، وَرِثَاهُ أَثْلَاثًا، وَإِنْ مَاتَتِ الْبِنْتُ بَعْدَهُ، وَرِثَهَا أَخُوهَا بِالنَّسَبِ، فَإِذَا مَاتَ أَخُوهَا، فَمَالُهُ لِمَوَالِيهِ، وَهُمْ أُخْتُهُ وَمَوَالِي أُمِّهِ، فَلِمَوَالِي أُمِّهِ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِمَوَالِي أُخْتِهِ، وَهُمْ أَخُوهَا وَمَوَالِي أُمِّهَا، فَلِمَوَالِي أُمِّهَا نِصْفُ ذَلِكَ، وَهُوَ الرُّبُعُ، فَيَبْقَى الرُّبُعُ، وَهُوَ الْجُزْءُ الدَّائِرُ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْأَخِ، وَعَادَ إِلَيْهِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لِمَوْلَى الْأُمِّ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ لِبَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQثُمَّ يَرْجِعَ مِنْ ذَلِكَ الْقِسْطِ جُزْءٌ إِلَى الْمَيِّتِ الْآخَرِ بِحُكْمِ الْوَلَاءِ أَيْضًا، فَيَكُونَ هَذَا الْجُزْءُ الرَّاجِعُ قَدْ دَارَ بَيْنَهُمَا، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الدَّوْرُ فِي مَسْأَلَةٍ، حَتَّى يَجْتَمِعَ فِيهَا شُرُوطٌ: أَنْ يَكُونَ الْمُعْتِقُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَأَنْ يَمُوتَ فِي مَسْأَلَةٍ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَأَنْ يَكُونَ الْبَاقِي مِنْهُمَا يَجُوزُ إِرْثُ الْمَيِّتِ.
(إِذَا اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتُ مُعْتَقَةٍ أَبَاهُمَا، عَتَقَ عَلَيْهِمَا) لِأَنَّهُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ (وَصَارَ وَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ نِصْفَهُ (وَجَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ) لِأَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ تَابِعٌ لِوَلَاءِ الْوَالِدِ (وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ) لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَجُرُّ وَلَاءَ نَفْسِهِ (فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ، وَرِثَاهُ أَثْلَاثًا) لِأَنَّ مِيرَاثَ النَّسَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَلَاءِ، وَمِيرَاثُ النَّسَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (وَإِنْ مَاتَتِ الْبِنْتُ بَعْدَهُ، وَرِثَهَا أَخُوهَا بِالنَّسَبِ) وَمِيرَاثُ الْأَخِ مِنَ الْأُخْتِ بِالنَّسَبِ ظَاهِرٌ (فَإِذَا مَاتَ أَخُوهَا، فَمَالُهُ لِمَوَالِيهِ) لِأَنَّهُ لَا مُنَاسِبَ لَهُ (وَهُمْ أُخْتُهُ وَمَوَالِي أُمِّهِ، فَلِمَوَالِي أُمِّهِ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِمَوَالِي أُخْتِهِ) لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ (وهُمْ أَخُوهَا وَمَوَالِي أُمِّهَا، فَلِمَوَالِي أُمِّهَا نِصْفُ ذَلِكَ، وَهُوَ الرُّبُعُ) لِأَنَّ وَلَاءَ الْأُخْتِ بَيْنَ الْأَخِ، وَمَوَالِي الْأُخْتِ نِصْفَانِ (فَيَبْقَى الرُّبُعُ، وَهُوَ الْجُزْءُ الدَّائِرُ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْأَخِ، وَعَادَ إِلَيْهِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لِمَوْلَى الْأُمِّ) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْوَنِّيُّ: هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ، قَالَ فِي الشَّرْحِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى كَوْنِهِ دَائِرًا أَنْ يَدُورَ أَبَدًا، وَفِي كُلِّ دَوْرَةٍ يَصِيرُ لِمَوْلَى الْأُمِّ نِصْفُهُ، وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَنْفَذَ كُلُّهُ إِلَى مَوَالِي الْأُمِّ (وَالثَّانِي: أَنَّهُ لِبَيْتِ الْمَالِ) قَالَهُ الْقَاضِي، وَقِيَاسُ قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ (لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ) أَيْ: مُعَيَّنَ، وَقِيلَ: يُرَدُّ عَلَى سِهَامِ الْمَوَالِي أَثْلَاثًا، لِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَلِمَوَالِي أُمِّهَا الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا إِلَّا أَنَّ مَكَانَ الِابْنِ بِنْتٌ، فَاشْتَرَتْ أَبَاهَا، عَتَقَ عَلَيْهَا، وَجَرَّ وَلَاءَ أُخْتِهَا، فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ